السيد كمال الحيدري
461
الفتاوى الفقهية
الواجبة إلّا في صلاة الجمعة وصلاة العيدين حيث تجب ؛ فلا تصحّ صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين الواجبة إلّا بإقامتها جماعة . المسألة 1029 : إذا صلّى الإنسان صلاة الفريضة منفرداً ، سقط وجوبها ولكن مع هذا يستحبّ للمصلّي المذكور أن يعيدها جماعةً إماماً أو مأموماً ، على أن يكون في الجماعة مأموم واحد على الأقلّ يمارس صلاة الفريضة لأوّل مرّة . المسألة 1030 : إذا صلّى المكلّف منفرداً ثمّ أعادها جماعةً ، وبعد ذلك انكشف له أن صلاته الأولى كانت باطلة ، فالثانية عوض وبدل . المسألة 1031 : إذا كانت صلاة الإمام وصلاة المأموم معاً من الصلوات الواجبة التي تجوز فيها صلاة الجماعة ، فهل يعتبر أن تكون الصلاتان من نوعٍ واحد ، كما إذا كانتا معاً صلاة صبح أو صلاة آيات - مثلًا - أو يجوز الاقتداء وتصحّ الصلاة جماعةً ولو اختلفت الصلاتان ؟ الجواب : بل يجوز الاقتداء مع اختلاف الصلاتين أيضاً ؛ من قبيل أن يقتدي من يصلّي المغرب بمن يصلّي العشاء وبالعكس ، ومن يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر وبالعكس ، ومن يؤدّي الحاضرة من يومه بمن يقضي الفائتة من أمسه وبالعكس ، ومن يتمّ الصلاة حاضراً بمن يقصرها مسافراً ، ومن يقضي صلاة المغرب التي فاتته بمن يقضى صلاة العصر التي فاتته وبالعكس ، ومن يصلّي الكسوف بمن يصلّي صلاة الزلزلة . . . وهكذا ، ما دام كلّ من الإمام والمأموم يمارس صلاةً واجبة . المسألة 1032 : يستثنَى من ذلك ( أي من جواز الاقتداء مع اختلاف الصلاتين ) إذا كان الإمام يصلّي صلاة العيدين أو صلاة الآيات أو الصلاة على الأموات ، فإنّه لا يجوز للمأموم أن يقتدي به حينئذٍ إلّا في صلاةٍ من نوع الصلاة التي يصلّيها الإمام .